باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد
( الحديث الأول ) : مجهول بسنده الأول ، وصحيح بالسند الثاني .
وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث ، بحيث يكون الوارث حيا بعد موته ، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الإرث ، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط .
واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما