تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وعليه فتوى الأصحاب . ( الحديث السابع والعشرون ) : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : يكون في سعة من ذلك وحل ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن لأن يرضى المضمون له ، ولعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم ، إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضا المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط . قوله عليه السلام : إذا كان لها لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها ، ويكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك ، أو على أن تعطيهم أو وليهم ذلك المال .