وعليه فتوى الأصحاب .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : يكون في سعة من ذلك وحل
ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن لأن يرضى المضمون له ، ولعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم ، إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضا المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط .
قوله عليه السلام : إذا كان لها
لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها ، ويكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك ، أو على أن تعطيهم أو وليهم ذلك المال .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 25
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥