( الحديث الثاني والعشرون ) : مرسل كالحسن .
وقال في الشرائع : أما الميت فغرماؤه سواء في التركة ، إلا أن يترك نحوا مما عليه ، فيجوز لصاحب العين أخذها ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، وخالف فيه ابن الجنيد ، فحكم بالاختصاص هنا وإن لم يكن وفاء كالحي ، وهو ضعيف ( 2 ) .
وقال أيضا في الشرائع في حكم غرماء المفلس : من وجد منهم عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها ، وله أن يضرب بدينه ، سواء كان وفاء أم لم يكن على الأظهر ( 3 ) .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور وعليه العمل ، والنصوص دالة عليه ، وللشيخ رحمه الله قول بأنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء ، استنادا إلى صحيحة أبي ولاد ، ولا دلالة فيها ، لأنها واردة في غريم الميت لا غريم المفلس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 91 .
( 2 ) المسالك 1 / 240 .
( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 90 .
( 4 ) المسالك 1 / 240 .