هناك شهود يشهدون على صدقه ، فيوافق المشهور بين الأصحاب .
وقال في الشرائع : لو أقر المفلس بدين سابق صح ، ويشارك المقر له الغرماء ، وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له ، وفيه تردد ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله ( 1 ) .
وقال في المسالك : اعلم أن جملة الأقوال في المسألة أربعة : نفي نفوذ الإقرار في الدين والعين ، اختاره العلامة في الإرشاد والشهيد وجماعة وإثباته فيهما ، وهو خيرة التذكرة . وثبوته في العين دون الدين ، ذهب إليه ابن إدريس . وبالعكس ، وهو ظاهر المحقق ( 2 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
ويدل على اشتراط رضا المضمون له في تحقق الضمان ، كما هو المشهور .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 90 .
( 2 ) المسالك 1 / 239 .