( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
ويدل على أنه إذا لم يوجد مال المضاربة ، أو الوديعة ، أو البضاعة في المال يضمنها .
واختلف الأصحاب في ذلك ، والمشهور أنه إن لم يعلم بقاء المال في التركة ولا التفريط في التلف فلا ضمان ، وقيل : تؤخذ قيمتها من المال ويحاص الغرماء كما هو ظاهر الخبر ، والمسألة لا تخلو من إشكال .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا كان مصدقا
يمكن أن يكون المراد بكونه مصدقا أن يصدقه أرباب الديون ، أو يكون
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 23
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣