( الحديث الثلاثون ) : صحيح بالسند الأول وضعيف بالسند الثاني .
لكن الظاهر عن المفضل بن مزيد وفيه مدح ، فالسند حسن . ولا يخفى دلالته إلى التأويل ، بل هو أيضا محتاج إليه كالسابق .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
وقال في النافع : يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال فهو على الولد ( 1 ) .
وقال السيد رحمه الله : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 214 .