( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : إنما له منه ثلاثمائة
في الكافي هكذا : إنما له منه ثلاثمائة درهم ، ويقضي منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ، وهو السدس من الجميع ( 1 ) .
وقال في الدروس : الشيخ يقول : لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه وعليه دين ، فإن كانت قيمته ضعف الدين صح وعتق كله وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة ، وإن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه ، معولا على أخبار صحاح أعرض عنها ابن إدريس ، إلا أن يكون منجزا ، بناء على قاعدته فيه . انتهى ( 2 ) .
وقال في المسالك : إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا ، أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 27 ، ح 3 .
( 2 ) الدروس ص 214 .