والجواب أنه يجوز له أن ينفق عليهم تبرعا قبل أن يحصل شئ من القرية قرضا ، ويجوز تأخيره إلى أن يحصل ، ولعل فيه دلالة على أنه إذا أوصى أن ينفق على رجل من حاصل القرية ولم يحصل من القرية في بعض السنين شئ أنه يلزمه القضاء في السنين الآتية .
قوله عليه السلام : كذا ينبغي
فيه إشعار بأنه يجوز أن يقسم المال بينهم ويأخذ الوصايا منهم ، وليس ببعيد إذا كانوا مؤتمنين .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 171
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧١