وقال في الشرائع : لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك ، أجزأت عن الموصى ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : حسن موثق .
وفي الكافي : عن الحسن بن علي بن يوسف ( 2 ) . وهو الظاهر .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة روح الله روحه في الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص عن أبيه ( 3 ) . ويظهر من الشيخ أن سعد بن إسماعيل هو سعد بن سعد ونسب إلى جده ، وليس ببعيد .
قوله : يجري على من أوصى له
أي : هل يجري عليهم من ذلك المال الذي استدانه للإنفاق على القرية ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 252 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 62 ، ح 19 .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 63 ، 23 .