تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ومستندهم رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم ، ومقتضى الروايتين كون الأولاد صغارا ، والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين . ويشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو أزيد بقدر الثلث أو أكثر ، من حيث أنه عليه السلام ترك الاستفصال ، وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال قدر الثلث فما دون ، وبعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث أيضا ، ولكل منها وجه . والذي نختاره في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير ، فالوصية بالمضاربة له صحيحة مطلقا ، ويصح ما دام مولى عليه ، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ، ولا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد ، ولا بين كون الربح بقدر الثلث وأزيد ، وإن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها ( 1 ) . ( الحديث الثالث عشر ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 394 .