وفي الكافي : وبين الغلام أو إحداهما ، فقالتا له ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فليأت جاريته
إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرفه في مالهما ممضى ، والأخير أظهر .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
قوله : أو ترك جواري ومماليك
في الكافي : وترك جواري مماليك ( 2 ) . وفيه : " إلى ولده الأكابر " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 66 ، ح 31 .
( 2 ) الكافي 7 / 66 وفيه : ومماليك .
( 3 ) كذا في المطبوع من المتن وفي الكافي : إلى ولده الكبار .