ولعل مروان هو ابن مسلم ، وفي الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) عن عمار بن مروان .
قوله عليه السلام : وأوجز
يدل على جواز الوصية بتفويضها إلى الوصي .
قوله : فإنه أمر لك
أي : الموصى أو الوصي ، والأخير أظهر .
وفي النهاية : يقال هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا ، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما ( 3 ) .
قوله عليه السلام : قد أجزأت عنه
في الكافي والفقيه بعد ذلك : إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة ، فقد أجزأت عنه ( 4 ) . انتهى .
ولعل فيه دلالة على عدم كون ولد الزنا مؤمنا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 62 ، ح 17 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 172 ، ح 5 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 2 / 225 .
( 4 ) نفس المصدرين السابقين .