هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها . وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ، وهذا يدل على أنهما عاملان بهما في من فعل .
فأما الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه ، فيكون حكما بمضمونه ، وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره ، وإلا فهو كالمستغنى عنه . انتهى .
وأقول : الأمر بعكس ما أفاده قدس سره ، إذ كلام الشيخ ليس بصريح كما عرفت ، وكلام الصدوق صريح في الحكم ، وما ذكره رواية ولم يحكم بشيء يقال فيه ما ذكره رحمه الله لا فيما أفتى به ، وحمله أنه تفسير للرواية في غاية البعد .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
وقال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 167
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٧