باطلا ؟ الأكثر على الثاني ، لأنه مخالف للكتاب والسنة ، والقول الأول رجحه العلامة .
ومعنى هذا القول أنه يحرم هذا الوارث من قدر حصته إن لم تكن زائدة عن الثلث ، وإلا فيحرم من الثلث ويشترك مع باقي الورثة في بقية المال .
قوله : فأصابه الخبل
قال في الصحاح : الخبل بالتحريك الجن ، يقال به خبل أي شئ من أهل الأرض ، وقد خبله وخبله إذا أفسد عقله أو عضوه ( 1 ) .
قوله : على هذه القضية
أي : كل ابن صدر عنه هذا الفعل ، أو خصوص هذا الابن ، لعلمه عليه السلام بانتفائه منه واقعا ، أو شغل ذمته من مال الأب بقدر حصته من الميراث وأشباه ذلك .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1682 .