أو المعنى أنه إن كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
ويدل على أن ما كان للإمام من الخمس وغيره متى لم يقبضه عليه السلام فهو للإمام الذي بعده . ويمكن أن يكون المراد به ما يجب على الإمام قسمته ، والأول أظهر .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
قوله : فلم يكفهما
أي : ابن العم " وقد اشترطا عليه ابنه " أي : على ابن العم كفاية الابن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 164
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٤