وقال في الشرائع : في شراء الوصي لنفسه من نفسه تردد ، والأشبه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بالمنع للشيخ ، استنادا إلى أن الواحد لا يكون موجبا قابلا ، والأصح الجواز ( 2 ) .
( الحديث السابع ) : مجهول .
قوله قد شئت الأول
أي : شئت سابقا ما شئت ورأيت الآن الصلاح في خلاف مشيتي السابقة ورأيي الأول .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون كتب
بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما لا يجوز له الرجوع فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 257 .
( 2 ) المسالك 1 / 415 .