پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
أو المعنى أنه إن كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا . ( الحديث الثامن ) : صحيح . ويدل على أن ما كان للإمام من الخمس وغيره متى لم يقبضه عليه السلام فهو للإمام الذي بعده . ويمكن أن يكون المراد به ما يجب على الإمام قسمته ، والأول أظهر . ( الحديث التاسع ) : مجهول . قوله : فلم يكفهما أي : ابن العم " وقد اشترطا عليه ابنه " أي : على ابن العم كفاية الابن .