فقال عليه السلام : " إنها لا تقع لولد فاطمة " أي : لا يمكن بسط هذا المقدار على الجميع ، وهذا قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع والبسط ، بل أراد المصرف " وهي تقع من هذا الرجل " أي : بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا وحصل أقل مرتبة الجمع ، بل ربما كان عياله كثيرين ، بأن يكون علاوة أو بدونها بأن يكون إعطاؤها إلى جماعة لازما كما قيل . انتهى .
ويحتمل أن يراد بقوله عليه السلام " إنها لا تقع " أنها لا تقع منهم موقعا حسنا ، أي : لا ينفع جميعهم .
وقال في الدروس : الوصية للقبيلة المتبددة تتناول الموجود ولا تجب التسوية ولا الاستغراق ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا اشترى صحيحا
أي : راعى الغبطة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 244 .