ولا يخفى أن ما نسبه رحمه الله إلى الشيخ هو ظاهر اختيار ابن إدريس ، ومذهب الشيخ غير مذكورها هنا ، إذ ظاهر كلامه عدم جواز الأخذ بدون البينة مطلقا كسائر الديان ، فتدبر .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تأتني به
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : النهي للتقية ، أو لعدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية .
( الحديث الخامس ) : حسن .
قوله : لولد فاطمة
أقول : الولد بالتحريك وبالضم يكون مفردا وجمعا ، ولعل بناء الكلام على جمعيته بالقرائن . ويحتمل أن يقال على تقدير إفراده أيضا يكون مبنيا على كون الجنس المضاف مفيدا للعموم .
قوله : إنما أوصى بها
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي هم كثيرون فكيف تجيز لواحد منهم ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 161
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦١