قوله عليه السلام : جاز على ولدها
قيل : أي : إذا حبلت من الوصي يكون حكم الحمل وحكمها واحدا .
( الحديث الرابع والعشرون ) : حسن .
قوله : فأجاز نصف الوصية
هذا هو المشهور في المكاتب إذا أوصى له غير المولى . وقيل : يصح جميع ما أوصى له مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصية نوع اكتساب .
وأما إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته كما مر .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 142
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٢