تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قوله عليه السلام : معروف أي : إذا كان شيئا معروفا معلوما . ( الحديث التاسع والعشرون ) : مرسل . والظاهر أن المراد أنها تعتق من الوصية وتعطى بقيتها إلى الثلث ، فيكون موافقا لأحد القولين المشهورين ، ونقل الشهيد في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية ونسبه إلى الصدق . ويمكن حمله على ما إذا لم يكن لها ولد مطابقا للخبر السابق . ( الحديث الثلاثون ) : صحيح . قوله : وفي كتاب العباس أي : ابن معروف ، أو ابن عامر . وقال في المسالك : لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده ، ولا في أنها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 144 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي