قوله عليه السلام : معروف
أي : إذا كان شيئا معروفا معلوما .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مرسل .
والظاهر أن المراد أنها تعتق من الوصية وتعطى بقيتها إلى الثلث ، فيكون موافقا لأحد القولين المشهورين ، ونقل الشهيد في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية ونسبه إلى الصدق . ويمكن حمله على ما إذا لم يكن لها ولد مطابقا للخبر السابق .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
قوله : وفي كتاب العباس
أي : ابن معروف ، أو ابن عامر .
وقال في المسالك : لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده ، ولا في أنها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 144
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٤