تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وقال في الشرائع : لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا ومن يملك بعضه ويعتق نصيبه حسب . وقيل : يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلاثة ذلك ، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث ، وبه رواية فيها ضعف ( 1 ) . وقال في المسالك : القول بالتقويم للشيخ في النهاية ، ونصره في المختلف لرواية أحمد بن زياد ( 2 ) . ( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول . والظاهر " الجازي " بدل " الحارثي " وهو ثقة ، ويروي عنه النضر بن شعيب وهو غير مذكور ، وإنما المذكور نضر بن سويد ، وهو ثقة . قوله عليه السلام : إنها تقوم لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق ، فتستسعي في بقية ثمنها ، وتزوج الوصي : أما بشبهة الإباحة ، أو بإذن الورثة . وعلى التقديرين الولد حر ، ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد ، وإنما يلزمه هنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة توفيق الخبر مع المشهور بين الأصحاب لا يخلو من إشكال . فتدبر .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 247 . ( 2 ) المسالك 1 / 397 .