وقال في الشرائع : لو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود . وقيل : يكره . وهو أشبه ( 1 ) . انتهى .
وقبول شهادتهما إما مبني على قبول شهادة العبد ، أو على أنهما عند الشهادة كانا حرين ظاهرا ، وهذا يكفي في قبول الشهادة ، وردهما رقين بعد حكم الحاكم لا ينقض حكمه ، وبذلك يندفع الدور . فتدبر .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن كان ماله
حمل على الثلث ، لأنه ماله الذي يمكنه التصرف فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 251 .