" وأمرت أن يعتق " هي وأختاها على بناء المجهول ، ويدل على أن حجة الإسلام من صلب المال .
( الحديث العشرون ) : موثق كالصحيح .
وقال في المختلف : لو أشهد رجل عبدين على نفسه بالإقرار بوارث ، فردت شهادتهما وجاز الميراث غير المقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ثم شهدا للمقر له ، قبلت شهادتهما له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق لأنهما أحييا حقه ، وتبعه ابن البراج ، والشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي ، وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لعتق العبد فائدة .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 139
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٩