تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشيء . وأما إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه أم من نصيب ولدها ؟ وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها ، قولان معتبران . واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ، ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب أبي العباس لا يتم وإن صح السند ، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها ، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه ، لأنها حينئذ تعتق من نصيب ولدها . وربما حملت على ما لو كانت نصيب ولدها بقدر الثلث ، أو على ما إذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية ، وكلاهما بعيد ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج ( 1 ) . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق . وعليه الفتوى . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق . قوله : أعلى أهلها أن يكاتبوها الظاهر أن المكاتبة كناية عن عتق جميعها واستسعائها في بقية الثمن ، وظاهره
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 408 .