( الحديث السادس ) : مجهول .
وفي الكافي ( 1 ) : ولا نراه مالها قبلك فليحلف لهم .
قوله عليه السلام : ويضع الأمر
لعل المراد يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به ، وهو إنفاذ الثلث فقط ، فيقر بما زاد على الثلث ويحلف عليه تورية . ويحتمل أن يكون معطوفا على المنفي ، أي : لا يضع الأمر على ما كان وأقرت به المقرة .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من أودع عند إنسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ، ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، فإن كان الموصى ثقة عنده جاز له أن يحلف أنه ليس عنده شئ ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وإن لم يكن ثقة عنده وجب أن يرد الوديعة على ورثته .
وقال ابن إدريس : يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده شئ ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له ، سواء كان المودع ثقة أم لا ، والحق ما
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 42 ، ح 3 وفيه كما هنا .