( الحديث الثالث ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا كان قليلا
لعله محمول على الثلث وما دونه .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
وظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلا أن يقال " دون " بمعنى " عند " ، أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب ، إذ الغالب في الإقرار بمبلغ معين ، إما زيادته على الثلث أو نقصانه عنه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة أو نقصان نادر ، وأمثاله في الأخبار كثير كالكر والدرهم المعفو من الدم وأمثالهما .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 9
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩