بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوصايا
أي : وتوابعه ، لذكر الأقارير فيه .
باب الإقرار في المرض
اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في إقرار المريض إذا مات في مرضه ، فقيل : ينفذ من الأصل مطلقا ، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق وأكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما وإلا فمن الثلث ، وذهب المحقق في النافع إلى أن إقرار الأجنبي من الأصل مع عدم التهمة ، والإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة .
ومنهم عن اعتبر العدالة وانتفاء التهمة معا في المضي من الأصل مطلقا ، وإلا فمن الثلث مطلقا ، ومنهم من فصل في الأجنبي بالتهمة وعدمها وللوارث من
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 7
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧