الثلث مطلقا .
وفسرت التهمة بالظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية ، على أن المقر لم يقصد الإخبار بالحق ، وإنما قصده تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير ، ولعل اعتبار التهمة وعدمها مطلقا أقوى .
( الحديث الأول ) : حسن .
قوله عليه السلام : إذا كان مليا
قال الوالد العلامة روح الله روحه : أي الوارث الذي أقر له ، وملاءته قرينة صدقه أو المقر ، ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا أو في الثلث وما دونه ، بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين ، وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب .
( الحديث الثاني ) : صحيح بالسند الأول وموثق بالسند الثاني .
قوله عليه السلام : مرضيا
لعل المراد غير متهم ، وكان العلامة رحمه الله أخذ العدالة من هذا الخبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 8
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨