پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
حذرا من الحنث . ( الحديث السادس ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : فليقم عمل به جماعة من الأصحاب ، وحمله جماعة على الاستحباب . ( الحديث السابع ) : حسن . قوله عليه السلام : فليمش ظاهره أنه لا ينعقد النذر في لزوم كون مشيه حافيا لعدم رجحانه . وينعقد في أصل المشي لرجحانه ، وإن احتمل أن يكون المراد فليمش حافيا . وقال في الدروس : ولا ينعقد نذر الحفا في المشي ( 1 ) . انتهى . وعلى بعض الوجوه يدل على أن النذر إذا تعلق بمقيد لم يكن في القيد رجحان ينعقد في المطلق الذي في ضمنه إذا كان راجحا . وقال في المسالك : إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا ، وقع حجه عن
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 198 .