النذر . وهل يجبر للفائت ؟ فيه أقوال : أحدها عدم وجوبه ، ذهب إليه المحقق وابن الجنيد وأكثر المتأخرين . الثاني أنه يسوق بدنه وجوبا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف . الثالث أنه إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا سقط الحج أصلا ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في حج القواعد ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
( الحديث التاسع ) : حسن موثق .
وقال في النافع : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل [ كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ] قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح تحرر الغلام . وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا . انتهى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 206 - 207 .
( 2 ) المختصر النافع ص 248 وما بين المعقوفتين من المصدر .