حذرا من الحنث .
( الحديث السادس ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فليقم
عمل به جماعة من الأصحاب ، وحمله جماعة على الاستحباب .
( الحديث السابع ) : حسن .
قوله عليه السلام : فليمش
ظاهره أنه لا ينعقد النذر في لزوم كون مشيه حافيا لعدم رجحانه . وينعقد في أصل المشي لرجحانه ، وإن احتمل أن يكون المراد فليمش حافيا .
وقال في الدروس : ولا ينعقد نذر الحفا في المشي ( 1 ) . انتهى .
وعلى بعض الوجوه يدل على أن النذر إذا تعلق بمقيد لم يكن في القيد رجحان ينعقد في المطلق الذي في ضمنه إذا كان راجحا .
وقال في المسالك : إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا ، وقع حجه عن
هامش
( 1 ) الدروس ص 198 .