وأورد عليه أولا : بأنه ليس في الرواية أنه نذر أو عاهد . وأجيب بأن المراد ذلك لقوله عليه السلام " إنه نذر في طاعة الله " .
وثانيا : بأن المملوك إنما يتحرر بصيغة العتق ، فإذا نذر صيرورته حرا فقد نذر أمرا ممتنعا ، فحقه أن يقع باطلا . نعم لو نذر عتق العبد صح النذر ووجب العتق وحصل التحرير به . وأجيب بأنه لعل المراد بقوله " فغلامي حر " أنه حيث صار منذور العتق ، فكأنه قد صار حرا ، لأن ماله إلى الحرية .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ليس بشيء
لعل المراد إهداء ثمنه ، فإذا لم يف به فقد أكذب وعده ولا يلزمه شئ . أو المراد أنه يحلف إن لم أكن اشتريت المتاع بهذا الثمن كان المتاع أو ثمنه هديا ، فلو كان مخالفا للواقع ليس عليه إلا أثم الكذب ولا ينعقد اليمين .
أو المعنى أنه يمتنع البائع من البيع ويتعلل بأني أريد أن أهديه إلى بيت الله كذبا .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٧