وقال في النافع : لو نذر إن بريء مريضة أو قدم مسافرة ، فإن البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : حسن موثق .
قوله : أن لا يجاب
في بعض النسخ كما في الكافي " الإيجاب " ( 2 ) وهو الصواب . وعلى ما في أكثر النسخ يقرأ " إن " في قوله " أن يوجب " بكسر الهمزة ليكون حرف شرط ، والضمير في " يجاب " راجع إلى الله ، أي : لا يطيع الله فيه ، أو إلى الرجل ، أي : لا تطيعه نفسه ، ولا يخفى التكلف فيهما . ويدل على مرجوحية أمثال هذا النذر
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 248 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 455 ، ح 5 ، وكذا في المطبوع من المتن .