قوله : كل يوم سبت
يدل على انعقاد نذر الصوم في يوم معين ، وإن لم يكن خصوص اليوم راجحا ، كما هو المشهور .
قوله عليه السلام : إلا أن تكون نويت ذلك
أي : الصوم في الحالتين وقت النذر .
وقال في النافع : ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر ( 1 ) .
وقال السيد رحمه الله : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، والمستند صحيحة علي بن مهزيار ، ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم ، حيث أسنده إلى قول مشهور . وقال في المعتبر : ولضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا . وكان وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلا فهي صحيحة السند ، والمسألة قوية الإشكال ( 2 ) .
قوله عليه السلام بسبعة مساكين
كذا في الكافي ( 3 ) أيضا ، والصدوق رحمه الله نقل في الفقيه ( 4 ) مضمون هذا
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 248 .
( 2 ) مخطوط .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 456 ، ح 1 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 237 ، ح 58 .