تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
قوله : كل يوم سبت يدل على انعقاد نذر الصوم في يوم معين ، وإن لم يكن خصوص اليوم راجحا ، كما هو المشهور . قوله عليه السلام : إلا أن تكون نويت ذلك أي : الصوم في الحالتين وقت النذر . وقال في النافع : ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر ( 1 ) . وقال السيد رحمه الله : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، والمستند صحيحة علي بن مهزيار ، ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم ، حيث أسنده إلى قول مشهور . وقال في المعتبر : ولضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا . وكان وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلا فهي صحيحة السند ، والمسألة قوية الإشكال ( 2 ) . قوله عليه السلام بسبعة مساكين كذا في الكافي ( 3 ) أيضا ، والصدوق رحمه الله نقل في الفقيه ( 4 ) مضمون هذا
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 248 . ( 2 ) مخطوط . ( 3 ) فروع الكافي 7 / 456 ، ح 1 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 237 ، ح 58 .