باب النذور
( الحديث الأول ) : صحيح .
وقال في المسالك : لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ، ومقتضى الأخبار أن المعتبر من نية القربة جعل الفعل لله ، وإن لم يجعله غاية له ، بأن يقول بعد الصيغة : لله ، أو قربة إلى الله ، وربما اعتبر بعضهم ذلك . والأصح الأول ، لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ، ولا يكفي الاقتصار على