قوله عليه السلام : حتى يذهب منه
أي : يذهب منه نصف دانق بعد وضع القدر إلى أن يبرد بالهواء ، والأحوط أن لا يعمل بذلك إلا بعد شهادة التجربة به ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والخمسون والمائتان ) : صحيح .
( الحديث السادس والخمسون والمائتان ) : مرسل .
قوله : إذا زاد
أي : زاد على الثلث بقدر أوقية ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهما . وهذا إما كناية عن القلة ، أو بناء على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء .
ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا ، فإن الرطل أحد وتسعون مثقالا ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد مر أن نصف السدس يذهب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 373
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٣