البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده يشرب منه ، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ، وإنما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيته ، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة ( 1 ) .
( الحديث التاسع والخمسون والمائتان ) : صحيح .
وقال في النهاية : البختج عصير مطبوخ ، وأصله بالفارسية مى پخته ( 2 ) . انتهى .
وظاهره قبول قول المالك في ذهاب الثلاثين ، لكنه ضم بخصب الإناء ، فإنه قرينة صدقه .
( الحديث الستون والمائتان ) : حسن .
( الحديث الحادي والستون والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 245 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 101 .