تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
قوله عليه السلام : الدم تأكله النار حمل العلامة رحمه الله الدم على الدم الطاهر كدم السمك ، والتعليل بأن النار تأكله لأجل أنه لا تبقى خباثته مع استهلاكه . وقال في الدروس : لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين . وقال الشيخان : يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار واشترط الشيخ قلة الدم ، وبذلك روايتان لم تثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل . ولو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر ، لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل ؟ المشهور ذلك ، سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا . وقال القاضي : لا يؤكل منه شئ مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال والسمك ، وليس بذلك البعيد ( 1 ) . ( الحديث التاسع والأربعون والمائتان ) : حسن .
هامش
( 1 ) الدروس ص 283 .