( الحديث الخمسون والمائتان ) : ضعيف .
( الحديث الحادي والخمسون والمائتان ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : إذا نش العصير .
أي : غلى من قبل نفسه . وقوله " أو غلى " أي : بالنار . ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، أو يكون المراد بالنش الغليان القليل .
وقال في النهاية : إذا نش فلا تشرب يعني إذا غلى ( 1 ) .
( الحديث الثاني والخمسون والمائتان ) : صحيح .
وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به . ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها ، وأكثر المتأخرين على نجاسته ، لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 56 .