وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردد ، منشأه الشك في إطلاق اسم الإناء حقيقة عليه . وكذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة .
أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، فقال الشيخ في الخلاف : إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة ، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك وهو أولى ، ويرشد إليه فحوى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) .
( الحديث العشرون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الحادي والعشرون والمائة ) : حسن .
( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المدارك ص 129 .