وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى . انتهى .
وأقول : إثبات التحريم بمثل ذلك مشكل ، بل الظاهر أن ذلك كان لغاية اجتنابهم عن زينة الدنيا ، ودعوى كون مثله آنية لغة أو عرفا أشكل وأبعد . والظاهر أن الآنية في العرف مختصة بما يستعمل في الأكل والشرب .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٣