وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني ، وهو طين مخصوص يجلب من أرمنية يترتب عليه منافع ، ومثله الطين المختوم . وربما قيل بالمنع ، وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك ، وإلا جاز بغير إشكال ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : مرسل .
قوله عليه السلام : وأمنا من كل خوف
أي : استصحابه ، كما ورد في الخبر . أو أكله أيضا كما تومئ إليه الأدعية المأثورة للقراءة بعد الأكل ، لكن أكله لمحض ذلك مشكل .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : مجهول .
ولعله محمول على ما إذا اضطر لذلك إلى ترك شئ من الواجبات .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 244 .