وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة . وقال في المبسوط :
يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين . وقال في المعتبر : يستحب العزل . وهو حسن ، والأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع ( 1 ) . انتهى .
وهذا الخبر يدل على المنع من المدهن والمشط المفضضين ، لكن لا يدل على الحرمة ، إذ يمكن أن تكون الكراهة مستعملة في الأعم منها ومن الكراهة .
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : ضعيف .
قوله : فيه ضبة
ولعله عليه السلام إنما فعل ذلك استحبابا وتنزها .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب ، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح من الخشب ونحوها إما لمحض الزينة أو لجبر كسره ( 2 ) .
( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المدارك ص 129 - 130 .
( 2 ) حب المتين ص 128 .