( الحديث الرابع عشر والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إنما ذاك المبلول
ظاهره أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر ، وهذا مما لم يقل به أحد .
ويمكن أن يكون المراد أن المحرم إنما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه كما ذكره بعض الأفاضل ، وعلى هذا فالحصر إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا . أو المراد بالمدر ما يشمل التراب . وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة .
وقال الفاضل الأسترآبادي : أي إنما المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلولة ويابسه لا طين الحسين عليه السلام .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : موثق كالصحيح .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 308
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٨