يطيق . وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين . وقال ابن إدريس : إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار ، وذهب جماعة منهم الشيخ والمفيد وابن الجنيد إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها ( 1 ) .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في مقدار الطعام الواجب في الكفارات ، فالمشهور أنه مد لكل مسكين ، ويدل عليه أخبار كثيرة ، وذهب جماعة إلى وجوب إعطاء مدين لهذا الخبر . ويمكن حمله على الاستحباب أو التقية ، لأنه المشهور بين العامة ، أو القول به في خصوص كفارة الظهار ، قصرا للحكم على مورد النص .
قوله رحمه الله : وفرق
أي : المفيد ، وهذا كلام الطوسي رحمه الله ، وفي المقنعة هكذا : والظهار
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 84 .