( الحديث الرابع والأربعون ) : مرسل .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح بسنديه .
وذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وأتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة ، يلزمه لكل مرة كفارة ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، وسواء اتحدت المشبه بها أو اختلفت .
وذهب ابن الجنيد إلى أنه إن اختلفت المشبه بها - كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا - تعددت الكفارة ، وإن اتحدت لم تتعدد إلا أن يتخلل التكفير فيتعدد .
هامش
( 1 ) النهاية ص 526 .