وذهب مالك منهم إلى الوقوع .
( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول .
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة منهم أبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس إلى أن العبد في الظهار كالحر لعموم الآية ، والأول أقوى للروايات المخصصة للآية ، مع أن الظاهر تعلق الخطاب فيها بالأحرار .
( الحديث الرابع والخمسون ) : موثق .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا صبرت المظاهرة ولم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد ، وإن رافعته خيره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يختار أحد الأمرين ، وظاهر هم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 56
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦