وقيل بالتعدد مع التراخي مطلقا ، وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول ، اختاره الشيخ في المبسوط وقال : إذا أراد بالتكرار التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف ( 1 ) ، والمعتمد التعدد مطلقا للأخبار الصحيحة .
( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف .
قوله : مائة مرة
لعل المعنى أنه قال هذا القول مائة مرة . ويدل على عدم بدلية الاستغفار .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
وفي الكافي والاستبصار : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن
هامش
( 1 ) المبسوط 5 / 152 .