أبي نصر ( 1 ) . وهو الظاهر ، إذ رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي بصير غير معهود .
ويمكن حمله على التقية ، لأن عدم التعدد أحد قولي الشافعي وقول ربيعة ومالك وعروة بن الزبير ، والجمع بحمل ما دل على التعدد على اختلاف المجلس لا يخلو من وجه ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا أراد التأكيد .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق كالصحيح .
وقال في المسالك : المظاهر إذا قدر على إحدى الخصال الثلاث لم يحل الوطء حتى يكفر إجماعا . وإن عجز فهل لها بدل ؟ قيل : نعم . واختلفوا في البدل ، فقال الشيخ في النهاية : يصوم ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه الوطء حتى يكفر . وقال ابنا بابويه : مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن ، ولم أعثر على الرواية في باب الظهار من الكافي ، ورواه عن غياث في الاستبصار 3 / 263 ح 2 والفقيه 3 / 345 ح 18 .